طبعه ذلك، لكن المفروض عدم وقوع العقد في مقام الثبوت على الاطلاق، بل قيد بقيدين متنافيين.
وما ذكره: من سقوط القيدين والرجوع إلى الاطلاق، إنما يتم لو كان للعقد إطلاق، والمفروض خلافه.
وبالجملة: عدم إمكان الأخذ بالقيد لا يوجب إمكان الأخذ بالاطلاق، إلا إذا كان في البين إطلاق، وليس في البين إلا المقيد بالقيدين، فأين الاطلاق؟! هذا على مبناه (رحمه الله).
وأما على ما ذكرنا: من اقتضاء الارتكاز الطبعي وقوع العقد للعاقد، إلا إذا قيده بالغير فأوضح، فإن ارتكازه ليس إلا إيقاع العقد المقيد بالقيدين، لا المطلق، ولا من نفسه مطلقا.
في تفصيل آخر في المقام وقد يفصل بين المثالين، بوقوع العقد للغير في الأول بإجازته، ووقوعه للعاقد في الثاني (1)، بتقريب: أن الكلي ما لم يضف إلى أحد ليس ملكا لشخص، وهذا ظاهر، وبالإضافة يكون ملكا للمضاف إليه، وحينئذ كما أنه لو وقع العقد على الأعيان الشخصية، وقع لمالكها وإن قصد خلافه، كما مر في بيع الفضولي لنفسه، فكذلك فيما نحن فيه، فالعقد الواقع على ما في ذمة الغير يقع له وإن قصد العاقد وقوعه لنفسه، والعقد الواقع على ما في ذمة نفسه يقع له وإن قصد وقوعه لغيره، فإن العقد في الأول واقع على ملك الغير، وفي الثاني واقع على ملك العاقد.
وبعبارة أخرى: إن مالية الكليات موقوفة على إضافتها على ذمة ما، وحينئذ