سابقا - في وجه جريان الاستصحاب في القسم الكلي - من أن العقل وإن يحكم بتكثر الطبيعة في الخارج، إلا أن العقلاء يرونها أمرا واحدا قابلا للبقاء وباقيا في بعض الموارد (1)، فإن الطبيعة بنظر العقلاء توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، وباب الإطاعة والعصيان ليس من الأبواب الموكول فهمها إلى العقل الدقيق، بل فهمها موكول إلى عقل العرف، والمفروض أن العقلاء في مقامنا يرون اشتراك الكثرات في أمر واحد، وهو نفس الطبيعة التي بها حصل الامتثال بنظرهم.
هذا في باب التكاليف الشرعية.
وأما الاكراه على طبيعة معاملة، فمع إيجاد المكره الطبيعة في ضمن أفراد، مع إمكان إيجاده في ضمن فرد واحد، فهل تقع جميع المعاملات باطلة، أو تصح جميعها، وهكذا في التكليفيات، أو هنا تفصيل بين الوضعيات وغيرها؟
في الاكراه على المتعدد بنحو التخيير فنتوسع في الكلام إلى الاكراه على أمرين - أو أمور - على وجه التخيير، لاشتراكهما في الوجه.
ونقدم أولا البحث عن الواجب التخييري للمناسبة، ونقول:
في كلام صاحب الكفاية في المقام ومناقشته الظاهر خفاء محل الكلام على الأعلام، فقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره): أنه مع اتحاد الغرض بالنسبة إلى الأفراد، فلا بد من الالتزام بأن التكليف هو الجامع ولو الانتزاعي، وإلا فالوجوب التخييري سنخ من الوجوب قبال التعييني (2).