إلى الاثبات، فضلا عن رد القابل، ولا سيما على مسلكنا: من أن حقيقة العقد هو الايجاب فقط، والقبول شرط للتأثير.
والوجه في ذلك: أن الواقع وهو الايجاب خارجا - الذي هو بنفسه إنشاء وركن للعقد على مسلك القوم، أو تمام العقد على مسلكنا - لا ينقلب بالرد عما وقع عليه، فلماذا يؤثر الرد في هدمه؟!
وكان الشيخ (رحمه الله) جعل هادمية الرد بعد الايجاب وقبل القبول من المسلمات، مع ما عرفت من عدم الدليل عليه، والمسألة ليس موردها رائجا بين العقلاء شائع في العرف، حتى يدعى بناؤهم على الهدم، كما لا يخفى.
في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول ثم إن الرد قبل الإجازة - على مسلكنا - يكون من قبيل الرد قبل القبول، لما مر: من أن الإجازة والقبول أمر واحد، وهو نفوذ العقد الصادر من الموجب (1)، وأما على مسلك القوم: من أن العقد مركب من الايجاب والقبول (2) والإجازة شرط للتأثير (3) - وقد بنى عليه الشيخ (رحمه الله) أيضا - فقياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول مع الفارق، إذ فيه:
أولا: أن ما أفاده: من أن الإجازة تجعل المجيز أحد المتعاقدين، قد مر: أن الالتزام به بلا موجب، بل إنه غير معقول، ومناف لحقيقة الإجازة، بل حقيقتها إمضاء ما صدر من الغير، والاحتياج إليها لحصول نحو ارتباط للعقد بالمالك، حتى يكون مشمولا لدليل النفوذ على ما مر بيان ذلك. ومغايرته للاستناد الواقع في كلام