فلا يبقى ما تلحقه الإجازة، فتأمل (1).
وأمره بالتأمل يدل على عدم تمامية هذا الوجه، وقد أشكل جل المحشين على هذا الوجه بوجوه (2)، ردها المحقق النائيني (رحمه الله)، والتزم بتمامية هذا الوجه:
منها: أن السلطنة على إسقاط عقد الفضولي عن قابلية لحوق الإجازة، سلطنة على الحكم، لا على المال.
ومنها: أنه لم يتصرف الفضولي في ملك المالك، حتى يكون المالك مسلطا على رده.
ومنها: أنه لا نسلم حصول العلقة للطرف الآخر حتى يكون الرد قاطعا لها، بل المال بعد باق بحاله ولم يتعلق به حق الغير. نعم، للمالك أن ينقله إليه بالإجازة، كما كان له أن ينقله إليه قبل بيع الفضولي.
مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ وقد أورد المرحوم النائيني على الأول: بأن كون إسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة من الأحكام، لا من الحقوق، دعوى لا شاهد لها، بل كونه راجعا إلى الحقوق المالية ظاهر، فإن البيع من الغير من السلطنة المالية، وثبوتها بأدلة نفوذ البيع أيضا واضح، فرد البيع أيضا من أنحاء السلطنة، وشمول عموم القاعدة لهذا النحو من السلطنة لا ينبغي الاشكال فيه، بل ولو لم نقل بأن السلطنة على إسقاط العقد من السلطنة على المال، بل هو من الأحكام الشرعية الثابتة للمالك، كثبوت جواز البيع والهبة ونحوهما له، إلا أنه لا شبهة أن هذا الذي ثبت له شرعا إذا تحقق منه ينفذ