فإن موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك، وليس في الأشخاص ذلك، فلا يجري الاستصحاب في شخص منها، فأين الدوران؟! نعم من التزم بعدم جريان استصحاب الكلي في مورد الدوران بين الملكية المستقرة والمتزلزلة (1)، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في المقام، لا لأنه من الشبهة المصداقية، بل لما بنى عليه في وجه عدم الجريان في ذلك المقام.
وأما أن المخصص إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية له، فأيضا غير صحيح، لعدم الفرق في الشبهة المصداقية بين المخصص اللفظي واللبي.
وما قيل: من أنه في اللبيات يقتصر على القدر المتيقن (2) غير مرتبط بالمقام، فإنه مختص بما لو دار الأمر بين كثرة التخصيص وقلته، إلا أن المقام ليس من هذا القبيل، فإن المفروض أن الشبهة مصداقية. فالصحيح جريان استصحاب الكلي في المقام، كما التزم به الشيخ (رحمه الله)، ولا يخفى أن هذا الاستصحاب هو القسم الثاني من الكلي وإن كثرت أطرافه، فإن الأمر بالآخرة دائر بين القصير والطويل، وهذا ظاهر.
الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة 2 - النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم (3).
تقريب الاستدلال كما ذكره الشيخ (رحمه الله) (4) أي بحيث لا يلزم منه الشبهة