متعددة وعدمه، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليا، وأجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما، أو أجاز أحد المالكين المعاملة الواقعة على ماله، صحت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين فيها، بخلاف بعض موارد أخرى كبعض الأمثلة المتقدمة.
في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف وأما في الثاني وهو الأوصاف: فقد يقع العقد على كلي مقيد بوصف - كالفرس العربي - فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيد بغير ذلك الوصف، لعدم حصول المطابقة بنظر العقلاء، وإن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي، ولا نقول، وقد يقع على كلي غير مقيد بشئ، فلا يمكن إجازة المطلق أيضا، لعدم حصول المطابقة كسابقه، وقد يقع على عين شخصية خارجية مقيدة بعنوان، فيجيزه المالك مطلقا أو مقيدا بغيره، فتصح المعاملة حينئذ لوقوع العقد والإجازة على ذلك الشخص، فالمطابقة حاصلة والتقييد بالعنوان لا يضر بها، فإن المفروض عدم وقوع العقد على العنوان، نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو، على مسلكنا من صحة الجماعة مطلقا حتى على التقييد (1)، لوقوع الاقتداء بالخارج، لا بالعنوان.
في عدم المطابقة في الشرائط وأما في الثالث وهو الشرائط: فتختلف الحال فيها أيضا بحسب الشروط، ففي موارد الشروط المصححة للعقد، كبيان ما يندفع به الغرر شرطا، والشروط المحددة للموضوع، كبيع الفرس إذا كان عربيا، لا يمكن إجازة العقد فاقدا للشرط،