الذهن، إلا أن اعتبار الخارج في الذهن لا محذور فيه أبدا.
وبما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكره أخيرا، فإنه يمكن الالتزام بأن الخصوصية مضمونة، ومع ذلك لا يسقط الضمان بالتلف، وليس التكليف بالأداء من التكليف بما لا يطاق، لامكان أدائه بمثله أو قيمته، وأداء المثل أو القيمة نحو أداء لذلك الشئ.
وأما ما ذكره من الأمر الثاني الذي قلنا: إن ظاهره رضاه (قدس سره) به، ففيه:
أولا: أن قوام الشئ ليس بماليته، بل إنما هو بجميع الصفات الدخيلة في رغبات العقلاء بالنسبة إليه، بل مالية الشئ إنما يعتبر بلحاظ هذه الصفات، فلا يمكن دخلها في قوام الشئ.
وثانيا: أن المالية ليست عبارة عما ذكره، مع أن ما ينتفع به وما يشبع عشرة أنفس اللذين بهما فسر المالية لا يتلائمان معها.
وثالثا: أنه لو كان المضمون في الحنطة - مثلا - عنوان ما يشبع كما ذكره، فما وجه لزوم أداء الحنطة في مورد ضمانها، بل يكفي أداء الشعير أيضا، فإنه مصداق لهذا العنوان؟ ولو قيل: بأن المراد منه مصداق ما يشبع، وهو الحنطة، فهذا كر على ما فر منه، وهو اعتبار الشخص في العهدة، لا ما يقومه، وهو المالية.
القول بقيمة يوم التلف وذكر المحقق الأصفهاني (قدس سره) في المقام: أن الصحيح الموافق للاعتبار لزوم قيمة يوم التلف، وإن قلنا بثبوت العين في العهدة في الضمان.
وذكر في وجه ذلك ما حاصله: أن مالية العين لا تعين لها في نفسها، بل هي أمر مبهم تتعين بالإضافة إلى زمان أو مكان ومع الإضافة إلى ذلك، فتلك المالية مالية العين بقول مطلق، وحيث إن مالية العين في مقام الثبوت هكذا، فتعيينها في مقام الاثبات يحتاج إلى معين...