وأما بناء على القول بالإباحة فيقع الكلام تارة في صورة وجود العين، وأخرى بعد تلفها.
أما في الأول: فتختلف الحال على اختلاف المباني في الإباحة، فإنه إما أن يقال بحصول الإباحة المالكية، أو الشرعية.
وعلى الثاني: إما أن يقال: بأن الشارع ألغى سببية المعاطاة لحصول الملك وجعل السببية لها لحصول الإباحة، أو يقال: بأنه جعل المعاطاة موضوعا للإباحة بلا وجود سببية لها أصلا.
تقريب اللزوم على الإباحة المالكية أما على القول بالإباحة المالكية فيمكن تقريب اللزوم بوجوه:
الأول أن يقال: إن المالك بإجرائه البيع بالمعاطاة ملك الآخر السلعة، وأباح له جميع التصرفات، والاجماع قام على عدم حصول الملكية، وبقيت الإباحة، فلا بد من الالتزام باللزوم، لشمول ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) لهذا العقد بالنسبة إلى الإباحة بلا مانع.
الثاني أن يقال: إنه ليس المراد من (أوفوا بالعقود) الالتزام بحصول الملكية لكل من انتقل إليه مال الآخر فقط، بل المراد منه ذلك والتسليم إليه وعدم المزاحمة له في التصرف فيه، والمفروض أن المعاطاة عقد، فيشملها الدليل، غاية الأمر الاجماع قائم على عدم حصول الملك إلا أنه لا بد من الوفاء بالعقد بالنسبة إلى سائر آثار العقد، وهو لزوم التسليم وعدم المزاحمة في التصرف، وليست هذه من آثار الملك، حتى يقال: بأنه بعد قيام الاجماع على عدمه لا دليل على بقاء آثاره، بل قد فرضنا أنها من آثار العقد كالملك، فمع قيام الدليل على عدم لزوم