مستندا إلى المقاولة المتقدمة.
والحاصل: أن الظاهر من السؤال والجواب قبل هذه الجملة، أن السائل بصدد استعلام حكم تحصيل الربح بمبادلة مبنية على مقاولة سابقة على الشراء، والمفروض أن المشتري مختار في هذه المبادلة المفروضة في السؤال.
فأجاب الإمام (عليه السلام): بأنه لا بأس بذلك، فتكون مفاد هذه الجملة: أن الكلام - أي هذه المبادلة - محللة ومحرمة، فليست ناظرة إلى بيان حكم ما قبل الشراء أبدا، حتى يقال فيه تلك الاحتمالات البعيدة الواضحة الفساد.
فسوق الرواية - سؤالا وجوابا - وعدم إمكان تطبيق هذه الجملة على غير البيع الأخير، أقوى شاهد لاختصاصها بذلك، وفساد البيع قبل الشراء وإن يستفاد من مفهوم الرواية، لكن لا من جهة تحريم الكلام، بل من جهة عدم وجود المحلل، وهو الكلام.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لا يمكن استفادة الكبرى والحصر من هذه الجملة، فإنها في مقام بيان صحة البيع المفروض في السؤال، وأنه محلل ومحرم، لا حصر المحلل والمحرم بالكلام.
وأما سائر الروايات فعمدتها في أبواب المزارعة، وتوجد في غيرها أيضا، لكن لا يجدي إطالة الكلام فيها، فإن عدم استفادة اعتبار اللفظ فيها ظاهر لا يخفى.
في مفاد روايات المزارعة وأما روايات المزارعة فمتعددة، لكن مضمونها واحد، نذكر واحدا منها، وهي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض، فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا؟