كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٢١٦
الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه وقبل تحقيق ذلك لا بد من تعيين محل النزاع، وأنه هل هو الانشاء أو المنشأ؟
ظاهر كلمات الأصحاب وذكرهم عنوان العقد في عقد الباب الأول.
تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته ذكر المرحوم النائيني (رحمه الله) في المقام: أن محل النزاع هو تعليق المنشأ لا الانشاء، فإن الايجاد - سواء كان اعتباريا، أو تكوينيا - يستحيل أن يعلق على شئ، كما لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على أحد على كونه عدوا، فإن الايجاد إما أن لا يحصل رأسا، أو يحصل مطلقا، فوقوع الايجاد معلقا مرجعه إلى التناقض، فما هو محل الكلام التعليق في المنشأ، وصحته لا تخفى على أحد، بل وقوعه في الأحكام الشرعية فوق حد الاحصاء، فإن أغلب الأحكام الشرعية - بل جميعها إلا ما شذ منها - قضايا حقيقية وأحكام مشروطة على تقدير وجود موضوعاتها (1).
هذا، ولا يخفى أن إقامة البرهان على الاستحالة، لا يوجب خروج المورد عن حريم النزاع وحصر محله بغيره، بل على ما سيأتي لو لم نلتزم بخروج التعليق في المنشأ عن محل النزاع، فلا نلتزم بخروجه في الانشاء عنه.
وأما ما ذكره: من وقوع التعليق في المنشأ في الأحكام الشرعية، فإنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، ومرجعها إلى قضايا مشروطة، فليس هنا محل بحثه، ونشير إليه إجمالا، فإنه مفيد جدا.
وحاصل مراده من ذلك - على ما يظهر من موارد مختلفة على طول بعضها -:

(٢١٦)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست