وظاهر هذا الكلام أنه أخذ اللزوم مفروغا عنه.
وبعبارة أخرى: الكلام في إثبات اللزوم من الدليل، لا تأويل الدليل، بحيث يكون موافقا للزوم.
على أنه ما المراد بالوفاء بالتعقيد والالتزام؟ فلا أظن أن هذا القائل يلتزم بوجوب التعقيد والالتزام بعد الفسخ ولو كان مؤثرا. فلو سلمنا أن المراد من العقد هو التعقيد، إلا أن وجوب الوفاء بالتعقيد أيضا يدور مدار وجود العقد، فإذا لزم المحذور، وهو التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية.
وأما ما ذكره في المعاطاة فقد مر الجواب عنه (1)، وقلنا: إن العقلاء لا يرون فرقا بين العقود اللفظية وغيرها بالنسبة إلى التزام المتعاقدين بالثبات على العقد، وأيضا الدلالة الالتزامية ليست دلالة لفظية، بل إنما هي دلالة المعنى، فلو التزمنا بوجود هذه الدلالة في العقود اللفظية لا بد من أن نلتزم بوجودها في المعاطاة أيضا، فإن الملزوم - وهو تبادل الإضافتين - موجود في المعاطاة أيضا، فيتبعه لازمه.
على أن الباب ليس باب الدلالة أبدا، لا في العقود اللفظية، ولا في غيرها، فإن الدلالة فرع القصد، والمتعاملان غير قاصدين بالنسبة إلى إبقاء العقد وعدمه، بل وجه اللزوم في العقود اللفظية، هو اعتبار العقلاء بأن بعد تمامية المعاملة، لا بد من أن يكون المتعاملان ثابتين عليه، وهذا الاعتبار بعينه موجود في المعاطاة أيضا.
والحاصل: أن الآية لو أثبتت اللزوم في العقود اللفظية تثبت ذلك في المعاطاة أيضا، إلا أن الشأن في إمكان التمسك بها بعد الفسخ من جهة الشبهة المصداقية.
دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية وقد يدافع عن الشيخ (رحمه الله) في دفع الشبهة المصداقية: بأن الفسخ كسائر