الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه فقد يقال: بأن الكليات غير متصفة بالمالية، ولا سيما بإضافتها إلى الذمة، فإن الكلي المقيد بكونه في الذمة غير قابل للانطباق على الخارجيات.
وبالجملة: إن من له من من الحنطة خارجا، لا يملك من الحنطة إلا نفس هذا المن منها، فلا يقال: إنه مالك لمن في الخارج ولمن أو أزيد في ذمته (1).
ومرجع الاشكال إلى أمرين: عدم اتصاف الكلي بالمالية، وعدم كون الشخص مالكا لما في ذمته.
وقد مر الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة (2)، وأن الكليات متصفة بالمالية، ولذا يقال: إن قيمة الحنطة كذا، واتصافها بذلك على حسب إمكان تحققها في الخارج، ولذا يعتبر ذمة الملئ، ولا يعتبر ذمة المعسر شيئا.
والحاصل: أن مالية الكليات نظير مالية الأوراق النقدية، وقد مر ذلك مفصلا في المباحث السابقة. ولو سلمنا عدم مالية الكليات فإضافتها التصورية إلى ذمة أحد لا يصيرها مالا، وإن كان هذا يظهر من المحقق النائيني (رحمه الله) (3)، وأما إضافتها التصديقية فموقوفة على تحقق البيع، ولو قلنا باعتبار المالية في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقق البيع المالية، فإنه من إيجاد الحكم موضوعه، وهذا غير ممكن.
وأما الأمر الأخير، وهو عدم مالكية الشخص لما في ذمته، فيندفع بما سبق أيضا: من عدم اعتبار الملكية في المبيع، بل لا بد من ملاحظة العقلاء في صدق البيع