ومن الغريب أن المرحوم النائيني (رحمه الله) - مع ما بنى عليه في المسألة السابقة، من أن المالكين ليسا بركنين في المعاملة، ولذا بنى على عدم اعتبار التطابق من جهتهما (1) - التزم في المقام باعتبار القابلية المذكورة، وذكر أن هذا من القضايا التي قياساتها معها (2)، مع أن التبادل بين الإضافتين في طرفهما المضاف إلى المال موجود، والمالك ليس بركن في المعاملة على مبناه حتى يلزم محذور فيها من هذه الجهة.
فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة ذكر الشيخ (رحمه الله): أنه لو اختلف المتعاقدان - اجتهادا أو تقليدا - في شروط الصيغة، فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه، أم لا؟ وجوه...
إلى أن قال: والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية، أم هي أحكام عذرية (3)؟
تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام فهم السيد (رحمه الله) من هذا الكلام: أن الشيخ (رحمه الله) يبني المسألة على القول بالسببية والطريقية في الأحكام الظاهرية.
وأشكل عليه: بأنا لا نقول بالسببية، ولازم القول بها التصويب المحال (4).
لكن الأمر ليس كذلك، ولا يريد الشيخ (رحمه الله) ابتناء المسألة على ذلك، بل مراده النزاع المعروف بين الفقهاء في الاجزاء في الأحكام الظاهرية، وأن إذن الشارع