القصد، فلو وقع التعاطي بهذا القصد ينطبق البيع على التعاطي قهرا، والمقصود أن المتوقف على القصد كون التعاطي مصداقا للبيع، والقصد غير متوقف عليه، فإن المقصود هو عنوان البيع، وهذا نظير العقد اللفظي، فلو قال: بعت بقصد البيع وقع مصداقا له.
في كفاية النية المجردة عن التعاطي ثم إنه هل تكفي النية المجردة بلا تعاط حتى من أحد الجانبين؟ وهل يكفي إبقاء المالك العين عنده بقصد تمليكه للمشتري، بدعوى أن الابقاء أيضا فعل؟
الظاهر خروج ذلك عن المعاطاة عند العقلاء وإن أمكن تصحيحها عقلا، لكن المسألة عقلائية.
وأما مسألة البقال والسقاء والحمامي فالظاهر أنها خارجة عن مورد المعاطاة، بل لعلها معاملة إذنية عقلائية، وعليه بعض الأعاظم أيضا (1).
التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة؟
وقبل بيان ذلك نقول: إن البيع - أي مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض - لا يعقل تقومه بسبب خاص - على تعبير - أو بموضوع خاص - على تعبير أصح - أو تقيده بذلك، للزوم تقدم الشئ على نفسه. نعم، يمكن أن يقال: إنه بعد وجود سبب خاص يسمى المسبب بالبيع، إلا أن القبول غير دخيل في السبب بناء على ذلك أيضا، فإن معنى البيع يحصل مع قطع النظر عن القبول، فالقبول خارج عنه، بل اعتباره من باب اظهار المشتري رضاه، ولذا لا يلزم فيه الانشاء، ولا شئ مما يعتبر في الايجاب على القول به. فلو أجرى الوكيل عن الطرفين المعاملة من دون قبول،