لا يوجب كون التكليف بالمثل من التكليف بالمتعذر، فإن التكليف به على نحو الوجوب التعليقي أو المشروط - على مبنى الشيخ (رحمه الله): من رجوع القيود إلى المادة، لا إلى الهيئة (1) - ممكن، ويكفي في انتزاع الضمان الفعلي عن التكليف، كونه فعليا ولو كان الواجب استقباليا.
وأما في التعذر إلى الأبد فقد مر مفصلا: أن الأحكام القانونية لا تقاس بالأحكام الشخصية، لتغاير مبادئهما، ويمكن تحقق مبادئ جعل القانون ولو كان في بعض مصاديقه غير قابل للامتثال، فتعذر المثل في المورد الشخصي لا يوجب عدم تحقق المبادئ في جعل حكم قانوني، وهو ضمان المثلي بالمثل.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: عدم دليل صالح للقول بانقلاب المثلي إلى القيمي بالتعذر مطلقا، أو بلزوم دفع القيمة بالتعذر كذلك.
بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته ذكر الشيخ (رحمه الله) في بيان المراد من إعواز المثل - بعد ما حكى عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد -: أن مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس وتسليطهم على أموالهم، لزوم تحصيل المثل وإن كان ذلك في البلاد النائية وفي تحصيله مشقة، كلزوم تحصيل عين المال مع وجوده كذلك (2).
والحاصل: أن مقتضى الدليلين هو الاعواز العقلي لا العرفي.
ومراده (قدس سره) من عموم وجوب أداء مال الناس، ما ذكره سابقا في دليل وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد، وهو دليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه