إلا أنها لا تدل على قيام إشارته مقام اللفظ، بل لعل الاكتفاء به من جهة إمضاء الطلاق المعاطاتي بالنسبة إليه، أو من جهة أن طلاقه بالإشارة، فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات أن إشارته قائمة مقام اللفظ مطلقا، مع إمكان أن يقال: إن جواز اكتفاء الأخرس بالإشارة في الطلاق مع قدرته على التوكيل، يستلزم جواز الاكتفاء بها في سائر المعاملات، قامت الإشارة مقام اللفظ، أم لم تقم، وذلك بالأولوية.
بل يمكن أن يدعى قيامها مقام اللفظ من جهة المناسبة العرفية في المقام، وأن السر في جواز الاكتفاء بالإشارة العجز عن اللفظ، فهي قائمة مقامه عند العجز عنه.
في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد وكيف كان فلو شككنا في ذلك، وأنه هل يترتب الأثر على الإشارة مع العجز عن التلفظ، وهكذا في غير ذلك من موارد الشك في دخل شئ في ترتب الأثر، فهل يحكم بترتبه من جهة حديث الرفع (1)، فإن دخل ذلك الشئ في حصول الأثر مشكوك فيه، يرفع بالحديث، أو يحكم بعدم ترتبه من جهة أصالة العدم؟
فقد يقال بالأول، وحكومة الأصل الأول على الثاني، لكونه جاريا في السبب (2)، وقد يقال بالثاني، من جهة أن الشرطية والجزئية والسببية والمانعية - أو جميع الوضعيات - غير مجعولة، فلا يشملها الحديث (3).
والتحقيق الثاني، لا من الجهة المذكورة، فإن المذكورات كلها قابلة للجعل مستقلا، كما بيناه في الأصول (4)، ولعلنا نبينه فيما بعد إن شاء الله، بل من جهة أن