الأمر الثاني وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك قوله (قدس سره) الثاني: وجوب رده إلى المالك (1)، والاستدلال على ذلك: إما بقوله (عليه السلام): لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه (2)، بتقريب: أن إمساك مال الغير نحو تصرف فيه بلا إذن، فلا يجوز، وإذا كان الامساك حراما يجب الرد فورا. وقوله (قدس سره) في ذيل الرواية السابقة: لا يحل مال امرئ مسلم لأخيه إلا بطيب نفسه (3)، بتقريب: أن إسناد الحل إلى المال يدل على حرمة جميع التقلب فيه - لما مر مرارا في بيان الحقائق الادعائية - ومنها الامساك، فيجب الرد، لا من جهة أن فعل الرد مقدمة لترك الامساك، وإذا كان الامساك حراما يكون تركه واجبا، وتجب مقدمته، كي يشكل على الشيخ (رحمه الله) بما أشكله الآخوند (رحمه الله) (4)، وكذا تلميذه
(٢٥٧)