ثانيهما: أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة (1) أدلة القول بالفرق بينهما قد يقال بالفرق، واستدل عليه بوجوه:
الأول: انصراف أدلة نفوذ العقود إلى العقدي منها (2).
وهذا الاستدلال قد تقدم في بحث المعاطاة، وقلنا: إنه لو تم الانصراف فلا بد من الانصراف إلى المعاطاتي منها، فإنها المتعارف في العقود، ولكن الانصراف ممنوع (3).
الثاني: انصراف أدلة نفوذ الفضولي إلى العقدي منه (4).
وفيه مضافا إلى ما سبق في الوجه الأول: أن الفضولي على وفق القاعدة، فلا نحتاج في نفوذه إلى التمسك بالأدلة الخاصة، حتى يدعى الانصراف فيها.
الثالث: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) وأجاب عنه: وهو أن التعاطي في الفضولي محرم، وهذا مناف لنفوذه (5).
وقد مر هذا الاشكال في مطلق الفضولي، وأجبنا عنه بالمنع صغرى وكبرى (6)، ولكن منع الصغرى لا يأتي هنا فإن القبض والاقباض تصرف كما لا يخفى، لكن ما ذكرنا في منع الكبرى، وهو عدم دلالة النهي على الفساد، وأن