أن متعلق الأحكام هو الأفراد، والعنوان المأخوذ في المتعلق أخذ مشيرا إليها ومرآة لها، وذكر في وجه توجه الحكم إلى الأفراد المعدومة فعلا: أنها نزلت منزلة الموجود، أو أخذت مفروضة الوجود، أو تعلق الحكم بهما مشروطا - على اختلاف هذه التعبيرات - وجعل الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية - مع اشتراكهما في توجه الحكم في كل منهما إلى الأفراد - أن المتعلق في الأول أعم من الموجودة والمعدومة على النحو المذكور، وفي الثاني الموجودة فقط.
هذا، والأمر في القضايا الحقيقية والخارجية ليس كذلك، فإن كلا منهما من القضايا الكلية المعتبرة في الميزان، التي يعتمد عليهما في مقام الاستنتاج. وأما القضية المتكفلة لتعلق الحكم بالفرد الموجود فليست قضية خارجية، بل هي قضية جزئية غير معتبرة في المنطق، والموضوع في كل من القضايا الحقيقية والخارجية هو العنوان لا الأفراد.
والفرق بينهما: أن العنوان المأخوذ في الأول غير مقيد بما يوجب عدم انطباقه على غير الأفراد الموجودة، بخلاف الثاني، فإنه مقيد بذلك، فموضوع الحكم في القضايا الحقيقية هو العنوان ونفس الطبيعة، وليس هذا من الشرط في شئ.
الكلام في إمكان تعليق الانشاء وأما أصل المطلب، وأنه هل يمكن تعليق الانشاء أو لا؟ وهكذا في المنشأ، فقد ذكر السيد (رحمه الله) استحالة التعليق في الأول، بخلاف الثاني، ولزوم رجوع التعليق إليه، وتبعه المرحوم النائيني (رحمه الله) في كلامه المتقدم (1)، وإليك كلام السيد (رحمه الله):
ذكر (رحمه الله): أن نفس الانشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق، إذ هو نظير الايجاد التكويني، فكما أنه لا يمكن الايجاد التكويني معلقا، فكذا الايجاد