غير ممكن، لعدم تصور كون الشخص الواحد حرا ومملوكا في زمان واحد.
وتقدير الملكية آنا ما قبل العتق لا يدفع المحذور، فإن البيع موقوف على الملكية الحقيقية - حسب الفرض - لا التقديرية.
ولو كان مراده حصول النقل قبل الانشاء، لزم منه وقوع النقل بلا موجب، أو تأثير الانشاء المتأخر في المنشأ المتقدم، مع أن صريح كلامه حصول النقل والانتقال بالعتق، والبيع ضمني.
نعم، يمكن أن يقال: إن مراده من ذلك وقوع الأمرين، النقل والعتق بإنشائه أعتقت عنك، فكأنه أنشأ إنشائين: أحدهما بالمطابقة، والآخر بالالتزام، فيملكه بذلك الانشاء التزاما، ولذا يعبر بكلمة عنك، ويعتقه أيضا به مطابقة، فهنا إنشاءان لكل منهما منشأ.
وهذا وإن كان سليما عن تلك الاشكالات العقلية، لكن لا يساعد عليه اعتبار العقلاء، فإن إنشاء الأمرين بإنشاء واحد: أحدهما بالمطابقة، والآخر بالالتزام غير معروف عندهم.
مناقشة الشيخ في جوابه الأول وأما ما دفع الشيخ (رحمه الله) به الاشكال فيختص بمناقشات وهي:
أن قصد التمليك بالإباحة يتصور على وجهين:
الأول: أن يكون المنشأ حقيقة التمليك وإن كان بلفظ الإباحة، فجعلت الإباحة كناية عن التمليك.
وهذا وإن كان ممكنا في جعل اللفظ كناية، إلا أن الفعل لا يمكن أن يجعل كناية عن غير ما قصد إيجاده به.
والفرق: أن في باب الألفاظ إرادتين استعمالية وجدية يمكن تخلف