الشفقة الدينية.
وخامسها: أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية، مع كون الضرر المتوعد به هو الضرر اللاحق للمكره، مع عدم إمكان التخلص عن الاكراه بعدم القصد، كما يتفق ذلك كثيرا في العوام.
وذكر في الثلاثة الأخيرة: أنه لا يخلو الحكم عن إشكال، واستقرب تحقق الاكراه في الأخير، والمدار هو صدق الاكراه في هذه الأقسام الثلاثة، فلو كان ضرر المكره - بالكسر - يعد من الضرر على المكره - بالفتح -، كما لو كان ابنا له، فيصدق الاكراه في الأوليين منها، وإلا فلا.
وقد مر حكم الأخير، وقلنا بأنه مع إمكان التخلص بالتورية وعدم القصد بسهولة فلا يصدق الاكراه، ويتفق هذا نادرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص العارفين بفنون الكلام، وإلا فيصدق ذلك مع القصد أيضا، كما يتفق كثيرا في العوام.
وما يخطر بالبال من كلام العلامة، هذا المعنى الذي كان محلا للبحث في بيع المكره: وهو أنه لا يمكن الاكراه بالنسبة إلى القصد، فلو أكره على الطلاق لا يكون مكرها على قصده، فلو طلق ناويا فالأقرب الصحة لعدم وقوعه عن إكراه.
ولكن قد ظهر مما تقدم: أن إمكان التخلص عن الاكراه بعدم القصد أمر غير ملتفت إليه غالبا ولا سيما عند الاكراه. نعم، يتفق نادرا، فلا بد من التفصيل السابق في هذا الفرع: وهو أنه لو أمكن التخلص بعدم القصد فلا يصدق الاكراه، وإلا يصدق، كما يتفق ذلك كثيرا في العوام.
احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) احتمالات خمسة (1) في كلام العلامة: