عقلائي يعتبره العقلاء، ولا يعقل جد أحد إلى فعل غيره، وسيجئ تحقيق هذا الكلام وإمكان تصديقه وعدمه.
عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ وأما بحسب مبنى الشيخ (رحمه الله) فقد ذكرنا: أنه لا يحل العقدة، فإن الادعاء بعد البيع لا مجال له، وقبله لا يفيد، فإن الفضولي في بيعه لنفسه مع التفاته إلى عدم وقوع المعاملة لغير مالكه الحقيقي، ملتفت إلى أن ادعاءه صوري، ولا يمكنه الجد بالنقل ولو بالادعاء.
مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة وأما ما بنى عليه المحقق المذكور (رحمه الله) ففيه: أن التسبب إلى فعل الغير مستحيل، ولا سيما التسبب بعد فعل أحد إلى فعل شخص آخر، نظير ما ذكره في الايجاب والقبول (1). نعم، لو كانت الملكية الواقعية أمرا واقعيا كشف عنه الشارع، وهكذا عن موجده، فيمكن القول بالتسبب، إلا أنه ا أمر اعتباري عقلائي قائم بنفس العقلاء، وله مبادئ في أنفسهم، فلا يمكن التسبب بالانشاء إلى ذلك. نعم، موضوع اعتبار العقلاء هو إنشاء المعاملة، ووجود جميع ما يعتبر في حصول الأثر عندهم، وهذا لا يزيد عما ذكره الشيخ التستري وشيخنا الأنصاري (رحمهما الله) بشئ.
هذا، ويمكن أن يقال: إن كلامهما أيضا راجع إلى مفاد واحد، فإن إنشاء النقل بنظر المتعاقدين ليس إلا الإرادة الانشائية بالمعاملة، أي القصد إلى اللفظ مستشعرا معناه.