في اعتبار العقلاء، وإلا فتصبح هذه المعاملة أيضا بيعا، بل وسيجئ عن قريب: أن الإباحة المعوضة أيضا بيع، خلافا لما عليه الشيخ (رحمه الله)، فتشترط بجميع شرائط البيع، وتدخل فيه جميع الأحكام المختصة به.
نعم لو كان دليل الاشتراط وذلك الحكم لبيا، أو لفظيا في غير مقام البيان من جهة إطلاق المشروط وعدمه أو توسعة الموضوع وعدمها، لم يشمل المقام، فإن القدر المتيقن منه غير ذلك.
وأما لو وقعت بقصد التمليك فقد ذكرنا: أن هذه المعاملة بيع لازم، ويشترط فيها ما اشترط في البيع بالصيغة، لو وجد إطلاق في مقام البيان دال على اشتراط مطلق البيع بذلك، وإلا فيحكم باختصاصه بالبيع بالصيغة، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام.
ثم لو قلنا: بأن المعاطاة عقد جائز فهل يدخل فيه الخيار، أم لا؟
قد يقال: إن جعل الخيار فيها لغو، فإنها جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها، ولا يقاس ذلك باجتماع الخيارات في مورد واحد، فإن كلا منها قابل للاسقاط والفسخ بالآخر الباقي، بخلاف المقام، فإن الجواز حكمي على الفرض غير قابل للاسقاط، فيصبح الخيار لغوا وبلا أثر (1).
الفرق بين الأحكام القانونية والشخصية وهذا وأشباهه - مما صدر عن عدة من الأعاظم - خلط بين الأحكام القانونية والشخصية، وقياس الأولى بالثانية، وكم فرق بين المقامين! فإن في الأحكام الشخصية البعث لا يمكن إلا مع إمكان انبعاث المكلف بشخص التكليف، بخلاف الأحكام القانونية، فإن إمكان البعث غير موقوف على ذلك، بل غايته أنه