التنبيه السادس في فورية الإجازة ذكر الشيخ (رحمه الله): أن الإجازة ليست على الفور، للعمومات ولصحيحة محمد بن قيس... (1) إلى آخره.
أدلة الفورية ومناقشتها أقول: ما يمكن أن يقال في وجه الفورية أمور ثلاثة:
إحداها: أن التراضي موجب لانهدام العقد نظير تأخير القبول عن الايجاب.
وأنت خبير بما فيه، فإن العقد تام في الفضولي والإجازة غير دخيلة في حقيقته، فلا معنى للقول بانهدام العقد بتأخير الإجازة، وقياس الإجازة بالقبول على مسلك القوم قياس مع الفارق، لدخله في حقيقة العقد، فيمكن أن يقال: إنه يلزم من التأخير عدم تحقق الوحدة المعتبرة في العقد، بخلافها فإنها خارجة عن العقد.
وأما على مسلكنا فالقبول أيضا يجوز تأخيره كالإجازة، مع أن لازم هذا الوجه عدم الفرق بين صورة التأخير عن التفات وعدمه، فإن الالتفات غير دخيل في حقيقة العقد، مع أن القائلين بالفور يلتزمون به بعد الالتفات.
ثانيها: أن التراضي موجب لفساد العقد بنظر العقلاء.
وفيه ما لا يخفى، فإن موضوع الأثر بنظرهم العقد والرضا به ولو حصل بعد حين.