التنبيه الرابع في عدم توريث الإجازة ذكر الشيخ (رحمه الله): أن الإجازة من آثار سلطنة المالك فلا تورث (1).
ويفهم من هذا الذي ذكره: أنها لو كانت من الحقوق فلا إشكال في التوريث، وكأنه جعل هذا من المسلمات، ولذا لم يتعرض له، مع أن الأمر ليس كذلك، فإنه لو بنينا على عدم جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد - على ما سيأتي - فمعناه: أن الإجازة ولو كانت من الحقوق، إلا أنه ا من الحقوق المختصة بالمالك حال العقد فلا تورث.
ولو بنينا على الجواز فمعناه: أن الوارث يستحق الإجازة لانتقال الملك إليه، فلا معنى لانتقال حق الإجازة أيضا إليه، لاستلزام ذلك استحقاق الوارث الإجازة مستقلا، لأنه مالك فعلا، وانتقال الحق إليه بالإرث، مع أن الإجازة أمر واحد، فكيف يعقل استحقاقه الإجازة الشخصية بالأصالة، مع انتقال استحقاق نفس هذه الإجازة إليه؟! وهذا نظير كون الشخص مالكا لشئ بالأصل مع انتقاله إليه بالإرث، وليس هذا نظير اجتماع أسباب متعددة في حق، نظير حق الخيار الثابت من جهة أسباب متعددة، فإنا لا ننكر إمكان اجتماع الأسباب في حق واحد إذا كان له اعتبار عقلائي، بل محط نظرنا: أنه لا يعقل كون الشخص مالكا - أو مستحقا - لشئ في نفسه مع انتقال نفس هذا الشئ إليه بالإرث.