يحرم التبري والسب لا يوجب ذلك كفر المتبري والساب، فلا يترتب عليه آثار الكفر، فإذن لا يلزم كون الآية بنفسها في مقام رفع كلا الحكمين معا، فلا يتم الاستشهاد.
وأما ما أفاده الشيخ (رحمه الله): من أن تطبيق الإمام (عليه السلام) حديث الرفع على الاكراه باليمين بالطلاق (١)، يدل على عموم الرفع، فإن التطبيق على المورد وإن كان عن تقية، إلا أن نفس إلقاء هذه الكبرى في مورد الحكم الوضعي كاف في ذلك (٢)، فأيضا لا يتم، لأنه بعد البناء على أن التطبيق واقع تقية فكيف يمكن دلالة هذا التطبيق الذي وقع في غير مورده على عموم الكبرى، فليتدبر، فإنه به حقيق.
الاستدلال بحديث الحل وأما حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه (٣) فيمكن دعوى كونه أجنبيا عن المقام، فإنه في مقام بيان حلية مال الغير وعدم حليته، لا في مقام بيان شرط صحة المعاملة الواقعة عليه.
ويمكن دعوى: أن الآية الكريمة ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (4) أيضا ناظرة إلى أن المعتبر في المعاملة عدم إكراه المكره، أو أوسع من ذلك ومن اعتبار عدم إيهام إكراه المكره وإن لم يكن مكره، فإن الرضا - بمعنى الاشتياق - غير معتبر في المعاملة جزما، والمعتبر هو الرضا في مقابل المنع،