الاستدلال بآية التجارة ٣ - الآية الكريمة: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (1).
وفي الآية احتمالات:
أ - نصب التجارة على أن تكون سادا مسد خبر الكون واسمه ضمير راجع إلى الأموال، فمآل الكلام إلا أن تكون الأموال أموال تجارة عن تراض، واللازم من ذلك التقدير.
ب - نصبها على أن تكون خبر الكون والاسم ما ذكر، أي تكون الأموال تجارة، واللازم من ذلك الادعاء.
ج - رفعها على أن تكون فاعلا للكون التام (2).
وفي جميع ذلك يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا، فتكون بالباطل تعليلا للحكم، ويحتمل أن يكون منقطعا، فالآية متكفلة ببيان الحكمين على موضوعين.
وكذا يحتمل أن يكون المراد من التجارة البيع، كما قيل (3)، ويحتمل أن يكون المراد منها مطلق النقل والانتقال، كما هو الظاهر منها.
هذه محتملات الآية، إلا أنه لا يحصل فرق فيما نحن بصدده، وهو الأخذ بالآية لتصحيح بيع المعاطاة، بل مطلق البيع، بل مطلق التجارة في الأموال، بل لعل غيرها كالايقاعات والعقود المترتبة على غير الأموال بين هذه المحتملات، وذلك فإن ظاهر المستثنى منه في الآية الكريمة - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - أن