الدراهم الدراهم الأولى (1).
وهذه بعد كونها مضمرة، وعدم تمامية شرائط الحجية فيها، واردة في مورد استقراض الدراهم الساقطة حال الاستقراض، فإن وحالية، أو تحمل على السقوط في الجملة الثانية، فلا تنافي بين الروايات، مع أنها واردة في القرض وقياس المقام فيه قياس مع الفارق، كما يظهر بأدنى تأمل.
في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة ثم إنه لو شككنا أنه بعد سقوط العين عن القيمة، هل يتعين أداء العين فقط، أو لا بد من أداء قيمته أيضا؟ وهكذا في صورة تلف المثلي وسقوط المثل عن القيمة بعده، هل يتعين المثل فقط، أو لا بد من أداء القيمة أيضا؟ فعلى مبنى تعلق العين بالعهدة في باب الضمانات لا بد من أدائهما معا، فإن اشتغال الذمة بالعين يقتضي تحصيل البراءة اليقينية ولا تحصل إلا بذلك، ويمكن إجراء استصحاب اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها في الأول، وبعد أداء المثل في الثاني، فلا بد من أداء القيمة.
وقد ظهر بذلك عدم الفرق بين وجود العين وسقوطها عن المالية وبين تلفها وسقوط مثلها عن المالية، فإن استصحاب عهدة العين ولزوم الخروج عن العهدة بحكم العقل، مشترك بين الصورتين.
إشكال ودفع نعم، فرق بينهما المحقق الأصفهاني (قدس سره)، وأشكل على الأصل المذكور في مورد وجود العين وسقوطها عن المالية: بأن لزوم أداء القيمة أثر عقلي مترتب على