سلطنة المالك عن ماله، بحيث لا يمكنه الوصول إليه.
وبعبارة أخرى: أنه ليس في دليل اليد كلمة التلف حتى نبحث في مفهومه، بل مفاد هذا الدليل التعبد بضمان اليد بالنسبة إلى ما أخذت، ومعنى الضمان أمر عقلائي كما ذكرنا، بل في قاعدة الاتلاف (1) أيضا الأمر كذلك، فإن الاتلاف وإن كان مذكورا في القاعدة، إلا أنه من باب ذكر أظهر المصاديق، فإن هذه القاعدة كمعنى الضمان عقلائية، والأمر عند العقلاء ما ذكرنا، وفي الشرع وإن وردت كلمة الاتلاف والتضييع موضوعا لذلك، إلا أن الخصوصية ملغاة عن ذلك بنظر العقلاء، بحيث لا يفهمون من الدليل إلا أن قطع يد المالك عن ماله موجب للضمان.
فبهذا التقريب يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة في الجملة، بل ظهر بما ذكر:
أن الضمان في جميع الموارد هو ضمان الحيلولة، لعدم خصوصية في الاتلاف والتلف ونحوهما من العناوين المشابهة لهما، وتفصيل ذلك يأتي في ضمن مطالب هذه المسألة.
2 - دليل قاعدة السلطنة ثم إنه استدل الشيخ (رحمه الله) على ذلك بقاعدة السلطنة (2) بتقريب: أن هذه القاعدة تثبت جواز مطالبة المالك بماله، وحيث إن أداء نفس المال متعذر على الفرض يرجع إلى بدله، جمعا بين الحقين، كما مر في المثلي المتعذر مثله (3).
وقد مر ما في ذلك في تلك المسألة (4)، وقلنا بعدم إمكان المطالبة عقلا لعدم تحقق مبادئها. وفي المقام خصوصية لا يمكن الالتزام معها بما ذكره وإن التزمنا به