أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأمر الأول الضمان لا إشكال في عدم حصول الملك بذلك، فإنه مقتضى فساد العقد، إنما الكلام في الحكم التكليفي، وهو جواز التصرف فيه وعدمه، والحكم الوضعي، وهو الضمان وعدمه، فقد يقال بجواز التصرف بدعوى أن المالك قد أجاز التصرف بهذا العقد الفاسد (1)، وهذا - كما ترى - واضح الدفع، فإن الصادر من المالك ليس إلا المعاملة، وأما إجازة التصرف فلا. ولكل من المعاملة وإجازة التصرف مبادئ خاصة به، بل لا يمكن أن يقال: إن المالك قد أجاز التصرف بهذه المعاملة، لأنه لو أريد بذلك أن المالك أجاز التصرف في مال صاحبه بعد هذه المعاملة، فهو أجنبي عن هذه الإجازة.
ولو أريد به أنه أجاز التصرف في ماله بعد المعاملة، فالمفروض أنه يخرج المال عن ملكه، فكيف يجيز التصرف في ماله بعد خروجه عن ملكه؟!