بأن إسناد عدم الحلية إلى نفس المال - وهو الذات - لا يمكن إلا بالادعاء، كما مر مفصلا، والادعاء يحتاج إلى مصحح، فلا بد إما من كون المال ذا أثر ظاهر، بحيث يدعى سائر الآثار في حكم العدم، أو يقال: إن عدم الحلية مترتب على جميع آثار مال الغير وشؤونه، فكأنه تعلق بنفس المال، وحيث إنه ليس للمال أثر ظاهر - بحيث تكون سائر الآثار في جنبه كالعدم - فالثاني هو المتعين، وليس المراد منها عدم جواز التصرف في المال فقط لما ذكرنا، بل موردها أيضا ليس من قبيل التصرف في شئ، بل المورد الأمانة، وهي استنابة في الحفظ، ولذا عبر في الرواية بعدم حل المال، ومن آثار المال حفظه، بخلاف رواية الاحتجاج (1)، فإنه عبر فيها بعدم حلية التصرف في المال، ولكن لا يخفى أن هذه لا تدل على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد بوجه، والضمان أجنبي عن مدلولها، ولو سلمنا فهي ناظرة إلى الاتلاف لا التلف، بل يمكن أن يقال فيها ما قلنا في سابقها أيضا: من أنها على خلاف المطلوب أدل.
تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته وقد تمسك الشيخ (رحمه الله) لاثبات الضمان بقاعدة لا ضرر (2)، ولسنا فعلا بصدد تحقيق بيان القاعدة ودلالتها ولكن نبين إمكان التمسك بها في المقام لاثبات الضمان وعدمه، فنقول: