أما الجهة الأولى في توقف تعين المالك على التعيين في الكليات: فمحل الكلام فيها مشتمل على صور:
منها: أن يبيع أحد المالكين أو الملاك إلى أحد المالكين أو الملاك، ويقبل الآخر كذلك.
ومنها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، ويقبل هو كذلك.
ومنها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، ويقبل الآخر كذلك.
ومنها: أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص، ويقبل هو من فرد منهما أو منها.
ومنها: أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها، فيقبل فرد منهما أو منها.
ويتصور صور أخرى يعلم حكمها مما ذكر.
في كلام صاحب المقابيس في المقام إذا عرفت ذلك، فقد استدل صاحب المقابيس على اعتبار تعيين المالكين بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقلية وبعضها نقلية على فرض عدم التعيين:
أما الاشكال العقلي: فقد ذكر أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك (1).
وأنت خبير بأن هذا الاشكال لا يتم في الصورتين الأخيرتين، لعدم حصول الانتقال قبل القبول، وبعده المالك معلوم.
وأما في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك: أن عنوان أحدهما أو أحدها عنوان مبهم لا واقع له، والمفروض أنه ليس طرف المعاوضة إلا ذلك، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال، كما هو مقتضى صحة المعاملة.