مدفوع: بما مر منا سابقا من أن إنشاء الإذن لم يتحقق، فإن المفروض عدم تحقق غير الوكالة الباطلة. نعم، رضا المالك بالمعاملة موجود، فيدخل تحت كبرى كفاية الرضا الباطني في صحة المعاملة، أو لزوم الانشاء في الإجازة.
في طلاق المكره مع النية هذا، ثم ذكر الشيخ (رحمه الله) كلام العلامة (رحمه الله) (1)، وتعرض له المرحوم النائيني مفصلا، ونحن نقتفي أثرهم لما في التعرض من كثير الفائدة، وهو أنه قال: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق.
كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره وذكر الشيخ (رحمه الله) أقساما في هذا الفرع (2):
أحدها: أن لا يكون للاكراه دخل في الطلاق أصلا، بل يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، وذكر عدم جواز حمل كلام العلامة على ذلك، وحكم بصحة الطلاق حينئذ، والأمر كما أفاده (قدس سره).
وثانيها: أن لا يكون الاكراه مستقلا في الداعوية، بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل، وذكر أنه لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق حينئذ أيضا، ويجئ الكلام في ذلك عند التعرض لكلام المحقق النائيني (رحمه الله).
وثالثها: أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية، لكن الضرر المتوعد به هو الضرر اللاحق للمكره - بالكسر -.
ورابعها: أن يكون الاكراه مستقلا في الداعوية، والاقدام على الفعل من جهة