هذا تمام الكلام فيما إذا كانت العينان موجودتين.
تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف وأما بعد تلف العينين أو إحداهما، مع الغض عن الاشكال في تعلق الملكية بالمعدوم، فيمكن تقريب لزوم المعاطاة بذلك، وصيرورة العوضين ملكا للمتعاقدين حينئذ: بأن إطلاق دليل سببية العقد لمضمونه، يقتضي تحقق مضمونه مطلقا بعد العقد إلى طرو ما يزيل هذا المضمون، خرجنا عن هذا الاطلاق بالاجماع (الفرضي) على عدم تأثير العقد وحصول الإباحة. والقدر المتيقن من هذا الاجماع إنما هو إلى زمان التلف، وأما بعده فلا، بل المتيقن عدم الاجماع حينئذ، وبما أنه لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالمقدار المتيقن من تقييده، ولا بد من التمسك به بالنسبة إلى ما عدا هذا المقدار، يتمسك بإطلاق دليل سببية العقد لمضمونه بعد التلف، وهذا معنى حصول الملكية بالتلف ولزوم المعاملة بعده.
نظير ذلك أدلة اشتراط القبض في تأثير العقد في الصرف (1) والسلم (2)، فإن إطلاق دليل العقد يقتضي التأثير بعد العقد، دل الدليل على عدمه قبل حصول القبض، فيتمسك بالاطلاق لاثبات التأثير بعد القبض.