إلى الآخر، وإلا فما لم تحصل الإجازة في الفضولي من الطرفين لا يكون العقد لازما على أي منهما.
ومنها: يعزل ميراثها منه، فإنها ظاهرة في الميراث الفعلي، لا ما يكون ميراثا بعد الإجازة، وهذا أيضا دال على نفوذ العقد فعلا، ولزوم الحلف على أنها ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، لا ينافي ذلك، فإن الحاصل من هاتين العبارتين ثبوت الإرث فعلا غير مستقر، وإنما يستقر بالرضا، نظير العقد الخياري.
والحاصل أن ظاهر الرواية - بل صريح بعض فقراتها - أن النكاح تام نافذ، والميراث ثابت بالفعل، لكنهما جائزان قابلان للزوال بالخيار، وأما دلالتها على إمكان تصحيح العقد الفضولي بالإجازة فلا. نعم، مضمون الرواية غير معمول به عند الأصحاب، ومخالف للروايات الصحيحة الواردة في ذلك، إلا أن هذا لا يوجب تأويل الرواية وصرفها عن مضمونها إلى ما هي غير ظاهرة فيها، بل الرواية تسقط عن الحجية ولزوم العمل بها في موردها، وهو النكاح، فضلا عن التعدي عنه إلى غيره.
الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته ومما استدل به على القول بالكشف، صحيحة الحلبي:
قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟
قال: فقال: أما تزويجه فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب (1) الحديث.