الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة وهنا عدة من الروايات في الأبواب المتفرقة (1) دالة على ذلك، بحيث لو لوحظت مع ما هو المرتكز في أذهان العقلاء في الضمان لا يشك فيه.
نعم، هنا روايات في نكاح البهيمة، ظاهرها يوهم خلاف ذلك، فإن مضمونها:
قومت وأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت... (2) إلى آخره. وظاهر ذلك يوهم أن التقويم بقيمة يوم الذبح، والحال أن الافساد من يوم الاتيان بها، ولكن لو بنينا على عدم إزالة الملك بالاتيان بها، فالروايات أجنبية عن محل كلامنا، بل مفادها حكم تعبدي برد القيمة والذبح في ما يؤكل لحمه، والاخراج في ما يركب ظهره.
ولو بنينا على إزالة الملك فالرواية دالة على أن سبب التغريم هو الوطء، فلا تكون ظاهرة في غير قيمة يوم الوطء، وهو يوم الافساد، بل هذه الروايات غير ناظرة إلى مورد تفاوت القيمة، ولا تكون في مقام البيان من جهة تعيين يوم القيمة، فلا يمكن دعوى ظهورها في شئ من ذلك.
فالمتحصل من جميع ما مر: أن ضمان القيميات بقيمة يوم التلف، وذلك أولا من جهة ما هو المرتكز عند العقلاء في أبواب الضمانات بلا ردع من الشارع.
وثانيا: ظهور إطلاق أدلة الضمانات، نظير دليل اليد وقاعدة الاتلاف.
وثالثا: الأدلة الدالة على ذلك بظهور كالصريح، وما توهم مخالفته لذلك - نظير صحيحة أبي ولاد، وبعض ما في نكاح البهيمة - عرفت حاله، وأنه على ما