باللزوم بمجرد عروض ما يوجب الشك فيه، ومن ذلك نقل العينين أو إحداهما.
تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار وهنا إشكال يمكن إيراده في المقام - بناء على الاغماض عما ذكرناه - نظير وقوع مثل هذا التصرف في زمن الخيار في العقود الخيارية، ومحل الاشكال باب الخيارات نذكره في المقام بالمناسبة، وهو أن الواقع عليه العقد ليس إلا العين، لا البدل، ولا الأعم منهما، وبعد التلف أو التصرف الناقل لا يمكن ردها، ورد بدلها رد لما لم يقع عليه العقد، فما وقع عليه العقد لا يمكن رده، وما يمكن رده لا دليل على جوازه.
والحاصل: أن الفسخ هو تراد العينين على ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المقام (1)، وحل العقد على ما هو التحقيق، وبعد التلف أو التصرف الناقل لا موضوع له أبدا، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن العقد واقع على العين لا غير، والمفروض عدم بقاء العين، فكيف يمكن حل العقد المتعلق بها، والرجوع بالبدل مع عدم تعلق العقد به (2)؟!
جواب الاشكال بوجهين ويمكن تقريب الجواب بوجهين:
أحدهما: أن يقال: إن الفسخ حل العقد، كما هو الحق، وبذلك تشتغل ذمة من عليه الفسخ بالعين، وحيث إن ردها متعذر يرجع إليه بالبدل، لا أن الفسخ بنفسه