وأما على الكشف الحكمي ونظيره من التعبدي - بناء على شمول دليل التعبد للمقام - فتكون النتيجة كالقول بالكشف الحقيقي ونظيره من التعبدي، فإن الانقلاب أو الاعتبار من رأس مستلزم لذلك، كما لا يخفى (1).
وقد ظهر مما مر حكم انسلاخ قابلية المنقول أو تجددها بين العقد والإجازة، فعلى القول بأن الفضولي على خلاف القواعد تبطل المعاملة على القولين، وإلا فعلى الكشف الحقيقي تصح في الأول دون الثاني، وعلى النقل بالعكس، وحيث لا إطلاق لدليل الكشف التعبدي لا يمكننا القول به، لاحتمال دخل الاستمرار في هذا التعبد، فلا بد من الالتزام بما يقتضيه النقل من الحكم بالبطلان في الأول دون الثاني.
وأما على الكشف الحكمي يحكم بالصحة في الأول إلا أن يكون تعبديا، وإلا يبطل، ويحكم بالبطلان على الثاني إلا أن يكون تعبديا، وإلا يصح لما تقتضيه القواعد، ولو تخللت القابلية بين العقد والإجازة، أو تخلل عدمها بينهما، فيحكم بالبطلان على جميع التقادير في الأول، والصحة على جميع التقادير في الثاني، وهذا ظاهر.
في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة ومن جملة ما ذكره المصنف في المقام لموارد ظهور الثمرة: ما إذا تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة، فإنه يصح العقد على الكشف دون النقل (2).
ولكن اعترض المحقق النائيني (رحمه الله) عليه: بأنه حيث إن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فلا بد من الحكم بالبطلان حينئذ حتى على الكشف، فلا تظهر الثمرة (3).