بأن يختار دفع المثل إلى المالك أو القيمة، فيجبر الآخر على ما اختاره الحاكم.
ولو قلنا: بأن ضمان الشئ هو اعتبار مفهوم البدل أو العوض في العهدة، فالكلام فيه ما مر.
ولو قلنا: بأن مقتضاه اعتبار المثل في العهدة مطلقا، أو تبديل العين بالمثل بالتلف مطلقا، فالأمر فيه قد ظهر، وهكذا لو قلنا: بأن مقتضى الضمان اعتبار القيمة السوقية في العهدة مطلقا، فإن الشك حينئذ في مرحلة السقوط لا الثبوت.
في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه فما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) - في القول: بأن الضمان بالمثل والأداء في القيميات بالقيمة إرفاق من الشارع -: من أن هذا راجع إلى الدوران بين التعيين والتخيير، فإن الاشتغال بمطلق المالية معلوم، والشك في خصوصية المثل (1).
خلط بين مرحلة الثبوت والسقوط، فلو قلنا بالبراءة في مسألة الدوران في مرحلة الثبوت، لا نقول بها في مرحلة السقوط والأداء، بل المرجع هو الاشتغال، ولو قلنا: بأن الضمان هو اشتغال الذمة بمطلق مالية الشئ - بلا فرق بين المثلي والقيمي - فالأقوى التخيير للضامن، والأحوط أداء المثل كما لا يخفى.
ولو قلنا: بأن مقتضاه تبديل الشئ بالمثل في المثلي والقيمة بالقيمي في التلف، فهنا يرجع الشك إلى أنه هل اشتغلت الذمة بالمثل أو القيمة؟ فلو قلنا بأن القيمة مالية الشئ بحسب النقد المتعارف، فالعلم الاجمالي يقتضي تحصيل البراءة اليقينية، وقد تقدم بحثه.
ولو قلنا: بأن القيمة نفس مالية الشئ مطلقا، فمع اتفاق قيمة المثل وقيمة الشئ الأمر واضح، ومع الاختلاف يرجع إلى البراءة عن الزائد.