المقام الأول: ما تقتضيه العمومات كلام المحقق الرشتي في المقام فقد استدل بها على القول بالكشف على أنحائه، وممن استدل بها على ذلك المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي (رحمه الله) بتقريب: أن الإجازة ليست مؤثرة في تأثير السبب وتماميته، وإنما اعتبرت لكونها كاشفة عن الرضا الذي لا تتم التجارة إلا به.
فإن قلت: إن الرضا المعتبر في العقود إنما هو الرضا الفعلي، وهو إنما يحدث بحدوث الإجازة، وحينئذ يعود الاشكال.
قلت: إنا نمنع اعتبار الرضا الفعلي خاصة، بل يكفي في صحة المعاملة الرضا التقديري الشأني، نظير الإذن المستفاد من شاهد الحال، ومعنى الرضا التقديري المنكشف بالإجازة: أنه لو اطلع المالك على حقيقة الحال لرضي، ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (1) وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (2)، فإن الرضا وطيب النفس أعمان من أن يكونا فعليين أو شأنيين.
فإن قلت: فعلى ما ذكرت لزم القول بصحة العقد مع العلم بالرضا في الابتداء، من غير إذن أو توكيل.
قلت: أولا: لا مضايقة عن القول بذلك، لعموم الأدلة كما جنح إليه شيخنا العلامة طاب ثراه.