أدلة الضمان مع التلف الاستدلال بدليل على اليد وقد استدل عليه:
أولا: بدليل اليد: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (1) ذكر الشيخ في المبسوط هذه الرواية مسندة، والراوي الأخير سمرة بن جندب عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (2)، أو على اليد ما جنت حتى تؤديه نقلها السيد في الانتصار مرسلا (3)، أو على اليد ما قبضت حتى تؤدي نقلها السيد] ابن زهرة [في الغنية مرسلا (4).
ويقع الكلام في هذا الحديث تارة من حيث السند، وأخرى من حيث الدلالة وفقه الحديث:
أما سنده فكما ترى سنده ضعيف بسمرة وغيره مرسل، ولم يعلم استناد القدماء إليه في الحكم بالضمان، فإن الشيخ والسيدين ذكروه احتجاجا على العامة، لا استنادا إليه، فلا يمكن دعوى انجباره باستناد القدماء إليه، لكن ابن إدريس مع عدم عمله بخبر الواحد يستند إلى ذلك في مورد من السرائر جزما (5)، وإن أسند الحديث في مورد آخر منه إلى العامة (6)، والمتأخرون طرا يستندون إليه في الحكم