بحسب الزمان. وعلى نحو التمثيل الحكم في مورد هذه المطلقات حكم واحد جعل على نحو لازم الماهية يدور مدارها، بخلاف موارد العموم، فإن الحكم فيها يتكثر حسب تكثر الطبيعة بتكثر الأفراد.
التمسك بالاطلاق في المقام إذا ظهرت هاتان المقدمتان فقد ظهر: أنه في مورد الشك في مفروض المسألة لا بد من التمسك بإطلاق الدليل بالنسبة إلى العموم الزماني، لا العموم ولا استصحاب الحكم المخصص، فإن ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) بمثابة أوفوا بكل عقد وليكن الوفاء مستمرا على نحو العموم الاطلاقي المذكور، والشك في المقام راجع إلى تقييد الدليل التحتاني لا الفوقاني، فليس الحكم بالجواز في مورد الشك مستلزما لكثرة التخصيص، كما ذكره الشيخ (2) (رحمه الله)، بل هو من باب كثرة التقييد، والأصل الاطلاق.
إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الأمر وبينه في الأثناء إن قلت: إن لازم ما ذكر التفصيل بين ورود التخصيص من أول الأمر ووروده في الأثناء، فإنه في الثاني وإن كان تاما، إلا أنه في الأول يحصل العلم الاجمالي بأحد التخصيصين: تخصيص العام الأول إذا كان الحكم مستمرا في ظرف الشك أيضا بلا ارتكاب خلاف الظاهر في الثاني، أو تخصيص العام الثاني إذا اختلف ما قبل الشك وما بعده في الحكم، فإنه موجب لبقاء الأول على ظهوره، فإنه شامل لمهملة الحكم، بخلاف الثاني، فإنه مخصص بغير الحكم الثابت قبل زمان الشك،