الاستيلاء لزم المحذور.
ولا يمكن الجواب عن ذلك بما أجيب به في الأخبار مع الواسطة: من كون الدليل على نحو القضية الحقيقية، أو منحلة إلى قضايا متعددة (1)، لعدم مساعدة العرف والعقلاء هنا على ذلك وإن قلنا بمساعدتهم عليه هناك، فإن العقلاء لا يرون فرقا بين الأخبار مع الواسطة وبدون الواسطة في ترتيب الآثار، والواسطة مغفول عنها عندهم، بل يرون الأثر المخبر به أخيرا أثرا للخبر، من دون نظرهم إلى كونه مع الواسطة أو بدون الواسطة، بخلاف المقام، لأن المفروض أن كل استيلاء موضوع مستقل غير مغفول عنه، وتطبيق دليل واحد على الموضوع الأول، وإثبات موضوع نفسه وتطبيقه ثانيا على هذا الموضوع، أمر منكر بنظرهم، مع أن الالتزام بجعل العهدة على العهدة لا يمكن، وإلا يلزم التسلسل (2)، مع أنه لو سلمنا جميع ذلك، وعدم ورود شئ من الاشكالات، لكن الدليل منصرف عن الاستيلاء الحاصل من حكم الشارع بالضمان.
المختار من الأقوال ودليله هذا، والمتحصل مما تقدم: عدم صحة شئ من هذه الأقوال، والصحيح هو الضمان بقيمة يوم التلف، لظهور دليل اليد وغيره في ذلك، لأن معنى الضمان على ما حقق سابقا: أنه لو تلف لزم التدارك بالمثل في المثليات والقيمة في القيميات، والقيمة بقول مطلق عند العقلاء في مثل هذا الكلام قيمة يوم التلف، وغيرها يحتاج إلى قيد ومؤونة زائدة (3) (4).