بعد الافتراق، وأما جواز العقد - الذي هو حكم شرعي - فلا يدل على نفيه (1).
الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته ثالثها: التمسك بذيل الرواية، بتقريب: أن إطلاق الوجوب يقتضي اللزوم (2).
ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم، فإنه لو لم يكن صدر الرواية مطلقا بحيث يشمل البيع الجائز، فتختص الرواية بالبيع اللازم، فتكون الشبهة مصداقية، ولو كان مطلقا لشمل ذلك، فمع إطلاق الوجوب يقع التنافي بين الصدر والذيل، فإن المفروض أن الصدر شامل للبيع الجائز، والذيل دال على عدم الجواز فلا بد من أحد التقييدين، إما في الصدر بخروج البيع الجائز، فتكون الشبهة مصداقية، وإما في الذيل بأن الوجوب حيثي، أي من حيث الخيار، فلا ينافي جواز المعاطاة.
فعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بهذه الصحيحة لاثبات المطلب (3).