الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ذكر الشيخ (رحمه الله): أنه بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل (1).
ولا بد من بيان الثمرة بين الأقوال في أربعة أقسام:
1 - الكشف الحقيقي: ومعناه حصول الملكية من حين العقد، سواء قلنا بالكشف المحض، أو شرطية التعقب الانتزاعي، أو الذاتي، أو شرطية نفس الإجازة المتأخرة، لعدم ثمرة بين هذه المباني، كما هو ظاهر.
2 - الكشف الحكمي: بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثرا إلى كونه مؤثرا من الأول، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر، ولا ثمرة بينهما، فإنه على كلا التقديرين تحصل - حال الإجازة - الملكية من الأول بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة.
3 - الكشف التعبدي: بمعنى تعبد الشارع - إما حال العقد، أو بعد الإجازة - بحصول الملكية من زمان العقد، أو حصول المقدار الممكن من الآثار، كما أفاده الشيخ (رحمه الله) (2).
وما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير، فإن الأول ملحق بالكشف الحقيقي والثاني بالحكمي، فلا بد من ملاحظة دلالة الدليل، وأنه هل يتعبد بالملكية حتى يندرج الكشف التعبدي تحت الأولين، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة.
4 - النقل:
وأما تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي (رحمه الله) (3) فقد