إشكال ودفع والاشكال على الرواية: بأن الرضا الحاصل تعليقي، لظنها بأنه يلزمها.
مدفوع: بأن ظنها من قبيل الداعي لرضاها بالعقد، والرضا في المقام معاملي، غير الرضا بمعنى الطيب، ولذا أمر الإمام (عليه السلام) في ذيل صحيحة أبي ولاد بعد قوله:
إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، وقوله (عليه السلام): إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم بقوله (عليه السلام): ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك (1).
والفارق بين الرضا في المقام الذي ذكرنا - من عدم تعليقه على الظن بالالزام - والرضا في هذه الصحيحة المعلق على حكم أبي حنيفة: أن الأول معاملي، وقد حصل في طول الظن بخلاف الثاني، فإنه طيب النفس، ولم يحصل مطلقا، كما هو ظاهر.
فالانصاف تمامية دلالة الرواية على نفوذ الإجازة بعد الرد، وحيث إنه لا يمكن لنا إثبات الهدم على حسب القواعد، فلا إشكال في لزوم الأخذ بالصحيحة والقول بعدم الهدم، بل لو تمت القواعد أيضا لكنا نأخذ بالصحيحة، لامكان تقييد دليل السلطنة، وامكان حكم الشارع بعدم تأثير الرد قبل الإجازة وإن كان مؤثرا قبل القبول، فما ذكره الشيخ (رحمه الله) في ذيل كلامه - من لزوم الطرح أو التأويل (2) - ممنوع، فتأمل.