لا محصل له، كما ذكرنا في بحث المقدمة، وقلنا: إن كل إرادة تنشأ من مباديها الخاصة (1) وإن كانت غاية الإرادة الثانية الوصول بالمراد الأول، ولا معنى لنشو الإرادة من الإرادة.
وإما أن يقال: إنه مع فرض الاعتبار في السبب اعتبر في المسبب أيضا، فهذا يعد من اللغو، لحصول الفرض بالاعتبار الأول.
فبقي في البين احتمالان:
أحدهما: أن يكون اللزوم والجواز من أحكام العقد، بحيث لو أسندا إلى الملك لكان بالعرض والمجاز.
ثانيهما: عكس ذلك، أي يكونان من أحكام الملك، بحيث لو أسندا إلى العقد لكان بالعرض والمجاز.
والظاهر أن نظر العقلاء مساعد على الأول منهما.
وعلى أي تقدير: إن العقلاء لا يرون الملكية إلا قسما واحدا، واللزوم والجواز اعتبار آخر عندهم، وهما من الأحكام المترتبة إما على العقد كما هو الظاهر أو على الملكية. فعلى هذا يجري استصحاب الشخصي - كالكلي من القسم الأول - في الملكية.
في استصحاب بقاء علقة المالك الأول ثم إنه ذكر الشيخ (رحمه الله): دعوى حكومة استصحاب بقاء علقة المالك الأول على استصحاب الملك، إشارة في باب المعاطاة، وتفصيلا في باب الخيارات، وبين فيه وجوها وأجوبة (2) لا تخلو جميعا عن مناقشة، ونحن نذكر محتملات هذا