في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة قوله (قدس سره): فرع: لو دفع القيمة في المثل المتعذر مثله، ثم تمكن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل في ذمته (1).
وتقريب المبنى في هذه المسألة يمكن بوجهين تختلف نتيجتهما:
أحدهما: أن يقال: إن دفع القيمة في المثل المتعذر موجب لسقوط ما في الذمة قهرا، فإنه مرتبة من مراتب أدائه، بمعنى أنه في حال تعذر المثل أداء القيمة جبران لتمام الدرك بنظر العقلاء، ولا معنى لبقاء العهدة بعد أداء ما فيها، وعود الساقط بعد رفع التعذر يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل.
ثانيهما: أن يقال: إن دفع القيمة في المثل المتعذر، إنما هو من جهة تعذر المثل وعدم إمكان أدائه، وأداء القيمة ليس أداءه بجميع مراتبه، بل أداؤه ناقصا. نعم، ليس للمالك المطالبة بجميع مراتب الأداء فعلا، لعدم التمكن منه، بل قلنا بعدم تحقق الجد بالمطالبة في مورد تعذر الأداء. وأما سقوط ذمة الضامن بأداء بعض المراتب عن سائرها فيحتاج إلى دليل، فمع التمكن منها يستحق المالك مطالبتها برد القيمة وأخذ المثل المتمكن منه. ولا فرق في ذلك بين القول بثبوت العين في العهدة إلى زمان الأداء في الضمانات، وبين القول المشهور، وهو ثبوت المثل في العهدة في المثليات، فإن التقريبين جاريان فيهما.
ولكن الانصاف مساعدة العقلاء على الوجه الأول واعتبارهم سقوط ما في الذمة بأداء القيمة، أترى أن العقلاء مع أداء قيمة المثل في موارد التعذر، والتمكن منه بعد ذلك بأمد بعيد كخمسين سنة مثلا أو أزيد، كما هو موضوع المسألة، فإنا