المقهورية، لأنه من اجتماع القهر واللاقهر. نعم، يمكن تصور الاجتماع على مسلكنا على نحو جزء الموضوع، ونذكر حكم ذلك.
وأما ما ذكره: من أنه مع توارد الاكراه والرضا مستقلا يتعارض مقتضي الصحة ولا مقتضي الفساد، وسلمه بحسب الكبرى، وناقش فيه من جهة الصغرى، وهو عدم وجود مقتضي الصحة، فلا يتم أيضا، فإن الاجتماع - كما هو مفروض كلامه - محقق لمورد الحكومة، فيتقدم دليل الاكراه على دليل الصحة. أترى أن دليل حرمة الخمر - مثلا - يتقدم على دليل الاكراه من جهة تقدم المقتضي على اللامقتضي.
بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها وهنا بحث: وهو أن دليل بطلان المعاملة المكره عليها، هل هو دليل رفع الاكراه، حتى يقال بحكومتها على دليل الصحة في مورد الاجتماع، أو دليل الصحة قاصر عن الشمول لمورد الاكراه؟
أما على مسلكهم: من اعتبار الرضا والطيب في المعاملة، فلا تصل النوبة إلى دليل الاكراه، بل مقتضي الصحة قاصر في المعاملة المكره عليها، والتمسك بدليل الرفع حينئذ من قبيل التمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.
وأما على مسلكنا: من عدم اعتبار ذلك، وأن جميع أركان المعاملة موجودة في مورد الاكراه، والبطلان مستند إلى الاكراه فقط، وهو الالزام والقهر على المعاملة، فيمكن التمسك بدليل الاكراه، ويلتزم بحكومته على الأدلة الأولية.
إشكال وجواب نعم، هنا إشكال: وهو أنه لو قلنا بأن المراد من التراضي في آية التجارة، هو