والتحقيق: أنه لو أريد من المقتضي عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) بالنسبة إلى ما عدا زمان الرهن.
ففيه: أنه لا تخصيص ولا تقييد في الباب، بل البيع والرهن فردان للعقد متنافيان متزاحمان، وليس التزاحم العقلي موجبا لتعنون العنوان بكليين، بل إنما هو موجب لعدم شمول العام لهما معا، وحيث إن المفروض سبق حق الرهن ونفوذه، فلا يعقل شمول العام للفرد المزاحم له عقلا - وهو البيع - فلا مصداق لدليل العام حتى يحكم بصحته ونفوذه، سواء لحقته الإجازة أو لا.
وإن أريد من المقتضي مثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) ونحوه من الأدلة الخاصة، ومن المانع مثل دليل الرهن بالخصوص، فهذا يوجب التنويع، وحيث إن مقتضى مانعية حق الرهانة المانعية ما دام حق الرهانة، فيحكم بنفوذ البيع بعد الفك أو الابراء أو الاسقاط (2). انتهى ملخصا ومحصلا.
مناقشة كلام المحقق الأصفهاني ونشير إلى بعض المباني التي ذكرها (رحمه الله):
منها: أن التخصيص والتقييد يوجبان تعنون العام بعنوانين، والحق خلافه في التخصيص دون التقييد، فإن تقديم الخاص على العام ليس لأظهريته عنه في الدلالة، بل الدلالات اللفظية كلها على النحو الواحد والطرز الفارد فيهما، والتقديم إنما هو في جهة الصدور لا الدلالة، فإن الأصل العقلائي - وهو تطابق الجد والاستعمال في العمومات الواردة في مقام ضرب القانون - إنما هو في ما إذا لم يكن دليل تخصيص في البين، وإلا يكشف به تضيق دائرة الجد عن دائرة الاستعمال، فليس تصرف